يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الإعدام بمجرد صدوره.
المسطرة الجنائيةالمادة 601مشروعم. 600م. 601م. 602حجم الخطأأأأيتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الإعدام بمجرد صدوره.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ