المسطرة الجنائية
المادة 60-1
م. 60-1
حجم الخط
يجوز لضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول