المسطرة الجنائية

المادة 60

مشروع
مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أعلاه، تطبق الأحكام التالية: أولا: إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة، وجب أن يتم التفتيش بحضور هذا الشخص أو ممثله، فإن تعذر ذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته. ثانيا: إذا كان التفتيش سيجري في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية التفتيش، وإذا تعذر ذلك وجب أن يجري التفتيش طبقا لمقتضيات البند الأول من هذه المادة. تحضر هذا التفتيش في جميع الأحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء في الأماكن التي يوجدن بها. وفي جميع الأحوال، يتعين على ضابط الشرطة القضائية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد القاصرين عن حضور عملية التفتيش ما لم يكن القاصر معنيا بالجريمة، وفي هذه الحالة يتعين أن يتم التفتيش بحضور وليه القانوني، وإذا تعذر ذلك، فإنه يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته. ثالثاً: يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص لسماعه، إذا تبين له أن بوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول الأفعال أو المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المحجوزة، وأن يستقدمه، في حالة امتناعه، بواسطة القوة العمومية بعد إذن النيابة العامة؛ رابعا: توقع أو تبصم محاضر العمليات من طرف الأشخاص الذين أجري التفتيش بمنازلهم أو من يمثلهم أو الشاهدين، أو يشار في المحضر إلى امتناعهم عن التوقيع أو الإبصام أو تعذره مع بيان سبب ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد