المسطرة الجنائية
المادة 6
ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا لأمد تقادم الدعوى العمومية.
يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء ترفع به الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم. ولا يعتد في هذا الشأن بأي إجراء من إجراءات البحث والتحري كإجراء قاطع للتقادم.
يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى.
يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة.
يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة 5 أعلاه.
تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.
يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه.