المسطرة الجنائية
المادة 599
م. 599
حجم الخط
يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول