المسطرة الجنائية

المادة 597-1

مشروع
في حالة صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون، يمكن للنيابة العامة تلقائيا أو بناء على طلب المعني بالأمر أو دفاعه، في حالة تنازل الطرف المشتكي أو المتضرر من الفعل الجرمي وأداء قيمة الغرامات والمصاريف القضائية، أن تتقدم بملتمس للمحكمة المصدرة للحكم يرمي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. يضع قرار المحكمة القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة حدا لتنفيذها، وإذا كان المحكوم عليه مودعا بالمؤسسة السجنية، فإن المحكمة تأمر بالإفراج عليه فورا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد