المسطرة الجنائية
المادة 596
يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات.
يعين هؤلاء القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه، يعين رئيس المحكمة قاضياً للنيابة عنه مؤقتاً.
يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على الأقل.
يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه في شأن قانونية الاعتقال وحقوق وواجبات السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب.
يطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريراً عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته يوجهه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة والإدارة المكلفة بالسجون، ويحيل نسخة منه إلى وكيل الملك.
يمكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم وملاحظات القاضي.
يمكنه تقديم مقترحات حول الإفراج المقيد بشروط ومقترحات العفو، كما يتعين عليه تقديم مقترحات للعفو التلقائي بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، ويتعين في هذه الحالة على النيابة العامة المختصة إشعار قاضي تطبيق العقوبات بالأحكام الصادرة بالإعدام بمجرد صدورها.
يسهر على مراقبة قرارات التخفيض التلقائي للعقوبة ويرأس اللجنة التي تبت في التظلمات المرفوعة ضد هذه القرارات.
يختص بالبت في طلبات رد الاعتبار القضائي وتغيير العقوبة وفقا لأحكام المادة 749-12 من هذا القانون.
يشرف قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ العقوبات البديلة وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وعلى تحديد مصاريف القيد الإلكتروني التي يمكن فرضها على المحكوم عليه كليا أو جزئيا حسب المبالغ المحددة بنص تنظيمي.
يمارس مهامه حسب هذا القانون وكذا بموجب أي نصوص أخرى.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات في إطار ممارسته لمهامه الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في إطار إنجاز الأبحاث الاجتماعية.
في حالة وجود نزاع عارض متعلق بتنفيذ قرارات قاضي تطبيق العقوبات تطبق مقتضيات المادتين 599 و600 أدناه، غير أنه يجب إيقاف تنفيذ قرار قاضي تطبيق العقوبات إلى حين البت في النزاع العارض.
يتوفر قاضي تطبيق العقوبات على كتابة لمسك المستندات والسجلات. وتوضع رهن إشارته الوسائل اللازمة للقيام بمهامه.