المسطرة الجنائية

المادة 595-7

مشروع
يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة. يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان معداً لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور. يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين: 1- أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائياً وقابلاً للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛ 2- أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملاً بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد