المسطرة الجنائية
المادة 595-6
يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية:
1- البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛
2- تجميد الممتلكات أو حجزها؛
3- اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة.
يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:
- كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام؛
- صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛
- تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع؛
- كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب.