يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.
المسطرة الجنائيةالمادة 595-5مشروعيمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ