المسطرة الجنائية

المادة 595-4

مشروع
يجب على المؤسسات البنكية والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 595-1 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ التوصل بالطلب. لا يجوز للبنوك والمؤسسات والهيئات أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني. لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو البنوك أو المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 595-1 أعلاه أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأية متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والمهام المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد