يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.
المسطرة الجنائيةالمادة 595-3مشروعيقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ