المسطرة الجنائية
المادة 595-15
لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب، أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة بالمثل.
إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الأسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام بالمعاملة بالمثل، فإنه يمكن طرح الأسئلة بواسطة القاضي المغربي.
يتمتع الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بحقوق الدفاع المخولة لهم بمقتضى القانون المغربي أو القانون الأجنبي فيما لا يتعارض مع التشريع الوطني.
يتم الاتفاق مسبقا على الإجراءات التقنية والمسطرة المتبعة وفق طرق الاتصال المستعملة بين الدولتين في إطار التعاون القضائي الدولي.