المسطرة الجنائية

المادة 595-13

مشروع
يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط المحددة في المادة 595-11 أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة نفوذها، توجيه إنابة قضائية إلى الجهة القضائية المختصة بالمحكمة التي يتواجد بها المعني بالأمر قصد الاستماع إليه أو استنطاقه أو إجراء مواجهة معه عبر تقنيات الاتصال عن بعد، يبين فيها هوية الشخص أو الأشخاص موضوع هذا الإجراء وتحدد فيها المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها. تستدعي الجهة القضائية المنابة الشخص أو الأشخاص في التاريخ المحدد إلى مكتب أو قاعة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد. يتم الاستماع إلى الشخص أو الأشخاص أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير بحضور كاتب ضبط يكلف من الجهة القضائية المنابة. يحرر كاتب الضبط محضرا يبين فيه الإجراءات المطلوبة وتاريخ وساعة بدايتها ونهايتها، والمكان الذي أنجزت فيه والتقنية المستعملة فيها والأحداث التي قد تقع بمكان الاستماع دون أن يضمن فيه محتوى الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة الذي تتولى تضمينه الجهة القضائية المنيبة. يوقع الشخص الذي تم الاستماع إليه على المحضر إلى جانب كاتب الضبط، أو يشار إلى رفضه التوقيع أو إلى استحالة ذلك. تحيل الجهة القضائية المنابة فورا نسخة من المحضر إلى الجهة القضائية المنيبة لإضافته إلى الملف ويحتفظ بأصل المحضر في ملف خاص. إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب مؤازره بالمكان الذي يجري فيه تنفيذ الإنابة أو إلى جانب كاتب الضبط المكلف من الجهة القضائية المنابة. تقوم الجهة القضائية المصدرة للإنابة بتلاوة المحضر المنجز للعملية على المعني بالأمر وتشير إلى ذلك في المحضر، ويمكن أن يكون هذا الأخير موضوع تسجيل سمعي وبصري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد