المسطرة الجنائية
المادة 595-12
يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، اللجوء إلى مسطرة الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق الضوابط المقررة في المادة 595-11 أعلاه.
يباشر الإجراء مع الأشخاص المعنيين بالأمر مباشرة في المكان المهيأ لهذه الغاية والمجهز بالوسائل التقنية اللازمة.
إذا تعلق الأمر بشخص معتقل، فإنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أو المحكمة، استنطاقه أو الاستماع إليه أو مواجهته مع الغير باستعمال تقنية الاتصال عن بعد بكيفية تضمن سرية البث.
إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب القاضي في المكان الذي يجري فيه التحقيق أو الاستماع أو المواجهة، أو الحضور إلى جانب مؤازره بالمؤسسة السجنية.
يحرر محضر بعملية الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة وفق الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون وتفرغ العملية في محضر توقعه الجهة القضائية التي باشرت الإجراء، ويضم إلى أصل الملف بعد تلاوته على الشخص المعني مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر. ويمكن أن تكون العمليات المنجزة موضوع تسجيل سمعي وبصري.