المسطرة الجنائية
المادة 595
تطبق كذلك مقتضيات المادتين 593 و594 أعلاه، إذا تبين أن الشخص قد حكم عليه تحت اسم غير اسمه، ويمكن، علاوة على ذلك، أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة للزجر على انتحال الاسم أو انتحال الحالة المدنية.
القسم الرابع: أحكام خاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم أخرى