المسطرة الجنائية

المادة 574

مشروع
يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى إلى غاية صدور القرار بقبولها، أما المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتؤديها مسبقا الخزينة. إذا ترتب عن المراجعة صدور قرار أو حكم نهائي بعقوبة فإن المحكوم عليه يتحمل رد المصاريف للخزينة ويمكن تحميلها لطالبي المراجعة إن اقتضى الحال. إذا خسر طالب المراجعة الدعوى حكم عليه بجميع المصاريف. إذا ترتب عن المراجعة قرار أو حكم ببراءة المحكوم عليه، فإن القرار أو الحكم يعلق على جدران المدينة التي صدر فيها الحكم بالإدانة سابقا، والمدينة التي بها مقر المحكمة التي بتت في المراجعة والجماعة التي ارتكبت فيها الجناية أو الجنحة، وفي الجماعة التي يوجد فيها موطن طالب المراجعة، وفي التي كان فيها آخر موطن للشخص الذي وقع في حقه الخطأ القضائي، وإذا كان هذا الشخص قد توفي نشر القرار أو الحكم تلقائيا وبدون طلب في الجريدة الرسمية، ويؤمر بنشره زيادة على ذلك في خمس جرائد يختارها طالب المراجعة إن طلب ذلك. تتحمل الخزينة مصاريف النشر المشار إليها. الكتاب الخامس: مساطر خاصة القسم الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد