المسطرة الجنائية

المادة 571

مشروع
إذا ارتأت المحكمة، في حالة الإبطال، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية أحالت القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدرت المقرر الذي تم إبطاله، أو إلى نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى. تنظر هذه المحكمة في القضية من جديد حسب الإجراءات العادية. إذا كان المتهم قد توفي أو اعتراه خلل عقلي أو إذا كانت الأفعال لم تعد توصف قانونا بجريمة بعد صدور قرار محكمة النقض الذي أبطل الحكم أو القرار بالإدانة، فإن الغرفة الجنائية، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تبت في القضية طبقاً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 572 والمادة 573 بعده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد