المسطرة الجنائية

المادة 57

مشروع
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها النيابة العامة فوراً وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة. وعليه أن يحافظ على الأدلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة. يعرض الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها. ينجز ضابط الشرطة القضائية بعد إشعار النيابة العامة بحثا ماليا موازيا لتحديد الأشياء والأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة، ويمكن له أن يحجزها بناء على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة متى نتج عن البحث المالي الموازي قرائن كافية على أنها من عائدات الجريمة، حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. لا يمكن أن ينصب الحجز على الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المستحقة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها. يتولى ضابط الشرطة القضائية البحث عن الآثار والمعالم المتخلفة من الجريمة ويقوم برفعها باعتماد الوسائل التقنية والفنية التي يستلزمها هذا الإجراء، كما يقوم برفع الآثار الرقمية وحجز التسجيلات السمعية البصرية من مكان ارتكاب الجريمة، وله أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك. كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية أدوات الجريمة والأشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى المشتبه فيهم بارتكابها أو لدى الأشخاص الموجودين بمكان ارتكاب الجريمة أو المشتبه في وجودهم بهذا المكان.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد