المسطرة الجنائية
المادة 564
يجب تحت طائلة البطلان أن يكون طلب الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلى محكمة النقض مرفقا بتوكيل خاص صادر عن مدعي الزور ومصادق على إمضائه عليه، وتقدم إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.
لا يقبل الطلب إلا إذا تم إيداع الكفالة المشار إليها في المادة السابقة بكتابة الضبط.
تبلغ المذكرة إلى النيابة العامة.
يصدر الرئيس أمرا بالرفض أو أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور.
يقع تبليغ الأمر الذي يأذن بتقييد دعوى الزور إلى علم المدعي به خلال خمسة عشر يوما ابتداء من النطق به مع الترخيص له بتقييد دعوى الزور موضوع طلبه بكتابة ضبط محكمة النقض.
تبت المحكمة بعد إجراء بحث، في مدى صحة الادعاء.
إذا ثبت الزور، تصرح المحكمة بوجوده وتأمر برد المبلغ المودع للطالب.
القسم الثالث: المراجعة