المسطرة الجنائية

المادة 563

مشروع
يجوز طلب إعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية: أولاً: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها. يجب في هذه الحالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظر، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية أن يودع كفالة مالية مبلغها خمسة آلاف درهم وذلك تحت طائلة عدم القبول. يحتفظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة في حالة عدم قبول دعوى إعادة النظر. ثانياً: من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع التصحيح؛ ثالثاً: إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار. رابعاً: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد. يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض أو من النيابة العامة أو من الإدارات العمومية، بإيداع مذكرة بكتابة ضبط محكمة النقض داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، باستثناء الحالة المشار إليها في البند الأول أعلاه. وتبت محكمة النقض في الطلب وفقاً لمقتضيات المواد من 539 إلى 557 من هذا القانون، مع مراعاة مقتضيات المادة 564 بعده. إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن محكمة النقض تصرح في حالة قبول الطلب بتصحيح الخطأ دون حاجة للإحالة. في كل الأحوال، لا يترتب عن طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد