المسطرة الجنائية
المادة 561
م. 561
حجم الخط
لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض لفائدة القانون المرفوع طبقا لمقتضيات المادة 560 أعلاه، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول