المسطرة الجنائية
المادة 553
تحكم محكمة النقض بالنقض دون إحالة إذا كان ما قضت به المحكمة لم يترك شيئا في الجوهر يمكن البت فيه أو إذا تحققت إحدى أسباب سقوط الدعوى العمومية.
يكون نقض القرار المطعون فيه جزئيا إذا كان الإبطال لا يسري إلا على إحدى المقتضيات الفرعية أو لا يؤثر على المهم من العقوبة المحكوم بها.