المسطرة الجنائية

المادة 55

مشروع
يختص قاضي التحقيق محلياً، طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون. القسم الثاني: إجراءات البحث الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد