المسطرة الجنائية

المادة 548

مشروع
تصدر قرارات محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية: 1- أسماء الأطراف العائلية والشخصية وصفتهم وحرفتهم وموطنهم وأسماء محاميهم؛ 2- المذكرات المدلى بها ونص الوسائل المستدل بها ومستنتجات الأطراف؛ 3- أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع بيان اسم المستشار المقرر؛ 4- اسم ممثل النيابة العامة؛ 5- اسم كاتب الضبط؛ 6- تلاوة تقرير المستشار؛ 7- مضمون مستنتجات النيابة العامة؛ 8- مضمون إيضاحات الدفاع إن وجد. يشار في القرارات إلى تاريخ النطق بها وإلى أنها صدرت في جلسة علنية. يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، وفي حالة حدوث مانع لأحدهم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 من الفقرة الثانية من المادة 371 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد