تطبق، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقض، مقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون.
المسطرة الجنائيةالمادة 545مشروعتطبق، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقض، مقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ