المسطرة الجنائية

المادة 543

مشروع
تكون الجلسات علنية وللمحكمة حق عقدها سرية. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند الاقتضاء يمكن لمحاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية. تعرض النيابة العامة مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا. تحجز القضية بعد ذلك للمداولة. يصدر القرار في جلسة علنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد