المسطرة الجنائية
المادة 538
يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت المقرر القضائي المطعون فيه، أن ترفع داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالملف من كتابة الضبط إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ملف الدعوى ونسخة مطابقة للأصل من المقرر المطعون فيه والتصريح بالنقض والوصل المتعلق بإيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة 530 والنسخ المشار إليها في المادة 528 من هذا القانون والمذكرات إن تم إيداعها.
يحرر كاتب الضبط بالمحكمة علاوة على ذلك قائمة المستندات. وفي حالة عدم إيداع المبلغ المشار إليه أو عدم تقديم المذكرة ونسخ منها، ينص على ذلك بوضوح في قائمة المستندات.