لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه.
المسطرة الجنائيةالمادة 536مشروعلا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ