المسطرة الجنائية

المادة 53

مشروع
إذا لم يوجد في المحكمة عدد كاف من القضاة المكلفين بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارسته لمهامهم، فيمكن لرئيسها، بناء على طلب من النيابة العامة، وفي انتظار زوال المانع أو صدور قرار التعيين، أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد