المسطرة الجنائية
المادة 53
إذا لم يوجد في المحكمة عدد كاف من القضاة المكلفين بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارسته لمهامهم، فيمكن لرئيسها، بناء على طلب من النيابة العامة، وفي انتظار زوال المانع أو صدور قرار التعيين، أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام.