المسطرة الجنائية
المادة 528
يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر القضائي المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح.
يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر القضائي المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض.
تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.
توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم البت في طلب النقض، ويشهد كاتب الضبط بعدد هذه النسخ ويضع طابع المحكمة وتوقيعه على الأصل، وعلى النسخة التي تسلم لطالب النقض.
يوجه الملف إلى محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما.
إذا لم تسلم نسخة المقرر القضائي للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.