المسطرة الجنائية
المادة 523
لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه.
وعلاوة على ذلك لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز 40.000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها.
يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم.