المسطرة الجنائية

المادة 518

مشروع
تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي. تمتد مراقبة محكمة النقض إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية وإلى قانونية وشرعية وسائل الإثبات، لكنها لا تمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية ولا إلى قيمة الحجج التي أخذوا بها ما عدا في الحالات التي يجيز فيها القانون هذه المراقبة. إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل كذلك على محكمة النقض، وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه. يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولون لمحاكم المملكة ويكون ملزما لها، من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه أو بعد صدور نص تشريعي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد