المسطرة الجنائية
المادة 516
يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير المتخذة أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.
ويصدر القاضي أمره إما تلقائياً أو بناء على طلب من وكيل الملك أو الحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب.