المسطرة الجنائية
المادة 515
يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة أو المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحكمة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول