المسطرة الجنائية
المادة 514
م. 514
حجم الخط
إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا، أمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول