المسطرة الجنائية

المادة 511

مشروع
يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث، أن تحيل القضية على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث المختص، إن ارتأت أن مصلحة الحدث تبرر ذلك. ويمكن للقاضي المذكور أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقراره. ويمكن للنيابة العامة وللحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته، أن يستأنف قرار القاضي خلال عشرة أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف. القسم السابع: حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد