المسطرة الجنائية

المادة 51-2

مشروع
يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة، ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة. يتولى رئيس النيابة العامة السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع إقليم المملكة. يجب على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك أن يخبروا رئيس النيابة العامة بما بلغ إلى علمهم من الجرائم الخطيرة أو الأحداث التي من شأنها أن تخل بالأمن العام، أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام. يوجه رئيس النيابة العامة التعليمات القانونية الكتابية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك. ويبلغهم ما يصل إلى علمه من مخالفات للتشريع الجنائي، كما يمكن أن يأمرهم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما من ملتمسات كتابية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد