المسطرة الجنائية
المادة 51-1
يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع ويبلغ مضامينها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف الذين يسهرون على تنفيذها داخل الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم وفقا للضوابط المحددة في القانون.
كما يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ مضامين وتوجهات السياسة الجنائية المرتبطة بالسياسات العمومية التي تضعها الحكومة ويبلغها إليه وزير العدل.
يضمن رئيس النيابة العامة الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ السياسة الجنائية في التقرير الذي يعده في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.