المسطرة الجنائية
المادة 509
م. 509
حجم الخط
تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل، باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك.
القسم السادس: حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول