المسطرة الجنائية
المادة 503
يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته.
يرجع الاختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغيير التدابير:
1- إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث حسب الحالة؛
2- بمقتضى تفويض منهما لاختصاصاتهما، إلى القاضي أو المستشار المنتدب الذي يقع ضمن دائرته موطن أبوي الحدث، أو موطن الشخص أو الهيئة أو المؤسسة أو المعهد أو الجمعية التي سلم الحدث إليها، أو إلى قاضي المكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال.
إذا كانت القضية تستوجب الاستعجال أمكن، بناء على ملتمس النيابة العامة، اتخاذ كل تدبير مؤقت من طرف قاضي الأحداث بالمكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال، ويتعين في هذه الحالة إشعار القاضي أو الهيئة المكلفة بقضية الحدث.