المسطرة الجنائية

المادة 49-1

مشروع
يجوز للوكيل العام للملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه. يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يتقدم بطلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإصدار أمر بعقل العقار، ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. لا يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن. يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، يمكن رفعه أمام المحكمة التي أمرت به في إطار القضاء الاستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة. يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة. يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالأحداث والقرارات القضائية لهيئات الحكم. يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه. يمكن للوكيل العام للملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة مرتين لمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك كلما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية، فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه تكون ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه. ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون. يسهر الوكيل العام للملك على تنفيذ هذين الإجراءين. تطبق مقتضيات المادة 73 أدناه إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها. يأمر الوكيل العام للملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لحصر الأموال والممتلكات والمتحصلات وتحديد مصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة. وله أن يأمر بحجز جميع الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها ويتعين على الوكيل العام للملك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز الأموال أو تجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. يمكن للوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر بمقرر معلل، برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية. يتعين على الوكيل العام للملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميد داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا الأخير أن يطعن في قرار الوكيل العام للملك أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل 10 أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن الوكيل العام للملك. يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف على الرئيس الأول مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن. ويبت الرئيس الأول داخل أجل 10 أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، ولا يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد