المسطرة الجنائية
المادة 48
يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصياً بوصفه رئيساً للنيابة العامة أو بواسطة نوابه.
إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك المعين من قبله.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول