المسطرة الجنائية

المادة 478

مشروع
يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور. تطبق مقتضيات المواد 297 إلى 372 من هذا القانون مع مراعاة المادتين 476 و477 والمواد من 479 إلى 484 من هذا القانون. إذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعدما استدعي بصفة قانونية، ولم يبرر تغيبه بأي عذر مقبول، فيبت في القضية ويوصف الحكم وفقاً لمقتضيات المادة 314 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد