المسطرة الجنائية
المادة 471
يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه:
1- إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص من عائلته جدير بالثقة؛
2- إلى مركز للملاحظة؛
3- إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية؛
4- إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم؛
5- إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة؛
6- إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية؛
7- إلى أسرة مستقبلة طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا، فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك.
يمكن إن اقتضى الحال أن تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية المحروسة.
تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما للإلغاء.