المسطرة الجنائية

المادة 470

مشروع
إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى قاضي الأحداث الذي يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و476 ومن 478 إلى 481 من هذا القانون. وفي هذه الحالة تتألف الهيئة، تحت طائلة البطلان، من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال ولو توبع معه أحداث في حالة سراح، تبت في القضية غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وفق التشكيلة المحددة في المادة 477 بعده. إذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه، فإنه يصرح بعدم الاختصاص ويبت عند الاقتضاء في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد