المسطرة الجنائية
المادة 469
إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.
تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث.