المسطرة الجنائية

المادة 462

مشروع
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي: 1- بالنسبة للمحكمة الابتدائية: أ) قاضي الأحداث؛ ب) قاضي التحقيق المكلف بالأحداث؛ ج) غرفة الأحداث؛ 2- بالنسبة لمحكمة الاستئناف: أ) المستشار المكلف بالأحداث؛ ب) الغرفة الجنحية للأحداث؛ ج) غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث؛ د) غرفة الجنايات للأحداث؛ هـ) غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث؛ و) المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث. يجب أن يرأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا الأحداث قاض أو مستشار مكلف بالأحداث. تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة 297 أعلاه. لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض أو مستشار عين أو انتدب أو كلف بصفة مؤقتة أن يشارك في الحكم في قضايا سبق له أن مارس فيها التحقيق الخاص بالأحداث. لا يمكن لقضاة غرفة الأحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد