المسطرة الجنائية
المادة 461-1
إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كاملة، فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.
إذا كان الحدث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مهملا أو كان في وضعية صعبة فتطبق مقتضيات المواد من 512 إلى 517 من هذا القانون.
يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة أمام الجهة القضائية المختصة.
القسم الثاني: هيئات التحقيق وهيئات الحكم
الباب الأول: أحكام عامة