المسطرة الجنائية
المادة 46
في حالة عدم إصدار أمر بالإيداع في السجن، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة إما طبقا للفقرة السابقة أو طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق بالحكم في الجرائم.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول